مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

210

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الزوجة ، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها . ونذكر - من باب المثال - أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي : 1 - الإطلاق في البيع : للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء ، منها : أ - إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد ، فإن تعدّد فالأغلب استعمالا وإطلاقا ، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع « 1 » . ب - لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفا فيتبعه الوجوب شرعا ؛ لعموم أَوْفُوا « 2 » وغيره « 3 » ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر « 4 » . ج - إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، لا لأنّه حقيقة فيه بل لانصراف البيع إلى إرادة الصحيح « 5 » . ( انظر : بيع ) 2 - الإطلاق في الإجارة : يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء : أ - إطلاق المنافع في إجارة الأعمال : إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل « 6 » ، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان - كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق - عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد ؛ وذلك للغرر والجهالة « 7 » . أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يحمل على الاتصال « 8 » . ( انظر : إجارة )

--> ( 1 ) القواعد 2 : 94 . الروضة 3 : 543 . مجمع الفائدة 8 : 534 . الرياض 8 : 149 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الإنسان : 7 . النحل : 91 . ( 4 ) جواهر الكلام 23 : 144 . وانظر : اللمعة : 120 ، حيث قال « إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا » . الرياض 8 : 235 . ( 5 ) جواهر الكلام 35 : 315 . ( 6 ) جواهر الكلام 27 : 273 . ( 7 ) السرائر 2 : 458 . التذكرة 2 : 317 ( حجرية ) . المسالك 5 : 193 . مجمع الفائدة 10 : 15 ، 27 ، 28 . الرياض 6 : 29 . جواهر الكلام 27 : 272 . ( 8 ) الشرائع 2 : 183 . القواعد 2 : 301 . جامع المقاصد 7 : 227 .